748

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الوضوء المنذور إذا فرض تعين زمانه، فيتم الوضوء بقصد امتثال الأمر الأصلي به، ولا يقدح لو قصد امتثال الوضوء المنذور في أول العمل، لأنه مشتمل على قصد الأمر الأصلي أيضا، فافهم، والله العالم.

Page 332