728

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

التعاقب - في هذا القول، وأنه لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف، وأن الفائدة تظهر في الإثم وعدمه، وكأنهم عولوا على ما في التذكرة، حيث إنه - بعد نقل القولين في تفسير الموالاة - قال: وعلى القولين، لو أخر حتى جف السابق استأنف الوضوء، ولو لم يجف لم يستأنف، بل فعل محرما (1) على الأول خاصة، وهو الأقرب عندي (2)، انتهى.

وقد عرفت صريح المبسوط وظاهر المقنعة (3)، وكذلك الخلاف ادعى الإجماع على وجوب المتابعة، ثم استدل عليه بأن صحة الوضوء معها معلوم وبدونها غير معلوم (4).

وأظهر منها: عبارة المصنف هنا، فإن ظاهر التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار، كون وجوب المتابعة فيها على نهج واحد، وهو الوجوب الشرطي، لأنه الثابت حال الاضطرار.

وأظهر منها: عبارة المعتبر حيث ادعى الإجماع - أولا - على اشتراط الموالاة في صحة الوضوء، ثم نقل الخلاف في تفسيرها، وحكى ما تقدم من عبارة المبسوط (5)، ونحوه الشهيد في الذكرى (6).

ولأجل ما ذكر أنكر غير واحد - منهم: الشهيد الثاني في الروض (7)

Page 312