Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ومما يدل على أن مراعاة عدم الجفاف مع الضرورة - عنده - نوع من التتابع وعدم التفريق، قوله قدس سره في مسألة وجوب الترتيب بين الأعضاء:
فإن ترك ذلك - يعني غسل المقدم قبل المتأخر - حتى يجف ما وضأه (1) من جوارحه، أعاد الوضوء مستأنفا، ليكون وضوءه متتابعا غير متفرق (2)، انتهى.
فمحصل قول الشيخين: أن الموالاة المشترطة في الوضوء * (هي (3) المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة) * عدم * (الجفاف مع) * التفريق، لأجل * (الاضطرار) *.
الثاني: أن المتابعة بهذا المعنى واجب مستقل غير معتبر في صحة الوضوء، وإنما المعتبر فيه اختيارا واضطرارا هو المعنى الثاني وهو لصريح المعتبر (4) وغير واحد من كتب العلامة قدس سره (5). وظاهر المحكي عن الخلاف (6)، بل ظاهر المحكي عن شرح الإرشاد لفخر الدين (7) والتنقيح (8) وجامع المقاصد (9) وكشف الالتباس (10): انحصار القول بوجوب المتابعة - بمعنى
Page 311
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004