727

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ومما يدل على أن مراعاة عدم الجفاف مع الضرورة - عنده - نوع من التتابع وعدم التفريق، قوله قدس سره في مسألة وجوب الترتيب بين الأعضاء:

فإن ترك ذلك - يعني غسل المقدم قبل المتأخر - حتى يجف ما وضأه (1) من جوارحه، أعاد الوضوء مستأنفا، ليكون وضوءه متتابعا غير متفرق (2)، انتهى.

فمحصل قول الشيخين: أن الموالاة المشترطة في الوضوء * (هي (3) المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة) * عدم * (الجفاف مع) * التفريق، لأجل * (الاضطرار) *.

الثاني: أن المتابعة بهذا المعنى واجب مستقل غير معتبر في صحة الوضوء، وإنما المعتبر فيه اختيارا واضطرارا هو المعنى الثاني وهو لصريح المعتبر (4) وغير واحد من كتب العلامة قدس سره (5). وظاهر المحكي عن الخلاف (6)، بل ظاهر المحكي عن شرح الإرشاد لفخر الدين (7) والتنقيح (8) وجامع المقاصد (9) وكشف الالتباس (10): انحصار القول بوجوب المتابعة - بمعنى

Page 311