Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
فالأقرب الفساد إذا (1) أوجبنا المسح إلى الكعبين، وهو الأقرب كما مر، لأنه يتخلف (2) شئ خارج عن النص (3)، انتهى. بل هذا الاستثناء لازم لكل من أدخل الكعب في الممسوح، سواء قال بأنه مفصل الساق والقدم كالعلامة (4)، أم قال بالمشهور كالمحقق الثاني (5)، لأن الكعب عندهم معقد الشراك فلا بد من ستره لجزء منه.
لكن العلامة في المنتهى، مع إيجابه إدخال الكعب، استدل على عدم وجوب استبطان الشراك - تبعا للمحقق في المعتبر، الذي صرح فيه بعدم وجوب إدخال الكعب (6) - بأنه لا يمنع مسح محل الفرض (7).
وقد سبقهما إلى ذلك التعليل: الشيخ في التهذيب، حيث حمل المسح على النعل الوارد في الأخبار على النعل العربية، لأنها [لا] (8) تمنع من إيصال الماء إلى ما يجب مسحه (9).
ونحوهما المحكي في الذكرى عن ابن الجنيد (10)، وهو أيضا صريح ابن
Page 277
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004