692

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ظاهر كلمات الأصحاب كما في الحدائق (1)، والتمسك في الجواز بعموم قوله:

" كل ما أحاط الله به... الخ (2) " قد عرفت ضعفه (3)، لكن الإنصاف أن وجود الشعرات الضعيفة المتفرقة لا يمنع من صدق المسح على الرجل، وإيجاب إزالتها دائما حرج، والتخليل في المسح غير ممكن، والمسح على شعر الرأس قد تقدم وجهه.

* (ولا يجوز) * أيضا * (على حائل) * خارجي * (من خف أو غيره) * مع الاختيار، بلا خلاف ظاهر، بل إجماعا محققا من (4) عبارة (5) التذكرة المتقدمة في مسألة الكعب، حيث قال: ويجوز المسح على النعل من غير أن يدخل يده تحت الشراك، ثم قال: ولو تخلف ما تحته أو بعضه، ففيه إشكال، أقربه الجواز. وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب إشكال، وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة وفي العبث إشكال (6)، انتهى .

وهو الظاهر من الذكرى، حيث ذكر - بعد نقل عبارة الإسكافي الدالة على جواز المسح على النعل وكل ما لا يمنع وصول اليد إلى مماسة القدمين، وبعد حكاية استشكال العلامة في التذكرة في سير الخشب والمربوط لحاجة أو عبثا - قال: أما السير للحاجة فيلحق بالجبائر، وأما العبث فإن منع

Page 276