Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
القصد لا يعد من الأفعال الاختيارية.
والتحقيق ما عرفت من أنهما مفهومان متغايران يوجدان بحركة واحدة في محل واحد، فإمرار اليد لأجل بل المحل بما في الماسح مسح، وإجراء الماء ونقله من الجزء الأول عن المحل (1) إلى الجزء الثاني منه غسل، وهو حاصل أيضا بإمرار (2) المذكور.
وفي صحيحة زرارة: " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم يكن ذلك بوضوء " (3)، وليس فيها دلالة على تباين المسح والغسل، ولا على تصادقهما كما يتخيل كل من الأمرين، بل الظاهر أن الغسل ولو كان بفرده المباين للمسح لا يجزي عن المسح إذا قصد الاجتزاء به في الوضوء، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام فيما بعد: " ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل وغسلته فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفروض (4) " (5).
* (ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم (6)) *، لصدق الناصية عليه، فيشمله ما دل على مسحها، مثل ما روي من مسح النبي صلى الله عليه وآله على
Page 250
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004