665

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

* (ولو غسل موضع المسح لم يجزئ (1)) * عن المسح بلا خلاف من كل من أوجب المسح، ولا فرق في عدم الإجزاء بين تحقق المسح في ضمن الغسل - بناء على تصادقهما في بعض الموارد - وعدمه، وفي هذه العبارة دلالة على أن المسح لا يجوز تحققه مع الغسل كما استفاده في الروض (2) والمقاصد العلية (3) من هذه العبارة الواقعة في معقد إجماع العلامة من أن المسح لا يتحقق في ضمن الغسل (4).

وفي السرائر - في مسألة الوضوء بالثلج -: أن حد الغسل ما جرى على العضو المغسول والمسح بخلافه، ثم ادعى أنه لا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام أن الغسل غير المسح (5).

وفي الذكرى - في رد من ادعى من العامة أن المراد بالمسح في الآية هو الغسل الخفيف -: أن المعلوم من الوضع تغاير حقيقتي الغسل والمسح (6)، إلا أن الإنصاف إمكان حمل العبارة ونظيرها الوارد في النص ومعقد إجماع العلامة على الغسل المحقق بدون المسح كما هو الغالب من حصوله ولو بالنسبة إلى بعض العضو لصب الماء، أو على المحقق بدون قصد المسح، وإن تحقق مصداقه، فإن مجرد حصوله من دون قصد لا يكفي قطعا، لأن الفعل بدون

Page 249