Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
حال الهواء والحر المفرطين، حيث قال: وهل يشترط في حال الرفاهة التأثير في المحل؟ الأقرب ذلك (1)، انتهى، وسيأتي عن غيرها أيضا، لأن المستفاد مسح الرأس بالبلل، بأن يكون البلل ممسوحا نظير مسح رأسه بالدهن لا مسحه باليد متلبسا بالبلل ومصاحبا له، فلو لم يتأثر الممسوح بها إما لغلبة رطوبة خارجة على الماسح بحيث يكون تأثير المحل بهذه الرطوبة الخارجة، وإما لغلبة الرطوبة على الممسوح فالظاهر عدم الإجزاء.
لكن الظاهر من المحقق قدس سره في المعتبر أنه لا يقدح شئ منهما، لأنه استوجه (2) جواز المسح بعد الغسلة الثالثة التي صرح بأنها غير مشروعة، قال: لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي. ثم قال بعده: لو كان في ماء وغسل يديه مسح رأسه ورجليه، لأن يديه لا تنفك عن ماء الوضوء، ولا يضره ما كان على قدميه من الماء (3)، انتهى.
وسبقه في هذا الفرع الحلي في السرائر مستدلا بأنه مسح (4) بغير خلاف، وعموم ظواهر الآيات والأخبار يشمله، ثم ذكر أن له في هذه المسألة رسالة (5).
أقول: وفي كلا الحكمين نظر، لما ذكرنا من أن ظاهر الأخبار وجوب إيصال البلة بواسطة اليد على أن تكون اليد آلة في الإيصال، لا وجوب
Page 238
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004