Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
بالدليل كونه من مواضع الغسل أصالة.
ويترتب على ما ذكرنا: أنه لو غسل بدنه (1) ارتماسا، فإن نوى الغسل عند الإخراج جاز المسح بها، وإن نواه بالغمس ففيه إشكال، من جهة كون ذلك كغمس العضوين في الماء بعد غسلهما، وصرح في محكي البشرى بما ذكرنا من الفرق بين قصد الغسل بالخروج وعدمه، وقواه في الذكرى (2).
وأما ما ذكره جماعة كالمحقق (3) والعلامة (4) والشهيد (5) وغيرهم (6) من أنه لو غمس أعضاءه في الماء دفعة فأخرج أعضاءه مرتبا صح غسل الأعضاء وافتقر إلى المسح، فيمكن حمله على تحقق الغسل بالخروج، ولذا ذكروا بعده: أنه لو لم يترتب في الإخراج صح غسل الوجه نزولا واليمنى خروجا.
نعم، يظهر من ذلك أنه لا يعتبر قصد تحقق الغسل بالإدخال أو بالإخراج، بل يكفي قصد تحققه في ضمن هذا المجموع، وسيأتي بعض الكلام في المسائل الثمان التي ذكرها المصنف قدس سره إن شاء الله.
بقي الكلام في مقدار البلة، أما حدها باعتبار القلة، فالظاهر اعتبار تأثيرها في الممسوح بللا ولو ضعيفا، وفاقا للمحكي عن النهاية في غير
Page 237
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004