646

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

لكن يمكن الخدشة في الأخبار البيانية بما مر غير مرة، مضافا إلى اختصاصها بصورة وجود النداوة في اليد، وكذلك رواية المعراج قضية (1) في واقعة مجملة بل ظاهرة في بقاء البلل، ورواية ابن يقطين محمولة على الغالب.

نعم، قد يستدل الإسكافي (2) بروايات أبي بصير (3) ومعمر بن خلاد (4) وعمارة بن أبي عمارة (5) الظاهرة في تعيين المسح بماء جديد مع التمكن من المسح ببقية البلل والمنع عنه، وحملها حينئذ على التقية متعين.

نعم، يمكن الاستدلال له (6) بخبر منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في من نسي مسح رأسه حتى قام في الصلاة، " قال: ينصرف ويمسح رأسه ورجليه " (7).

وفي خبر أبي بصير: " إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه ورجليه واستقبل الصلاة، وإن شك فلم يدر مسح فيتناول من لحيته إن كانت مبتلة، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه وليمسح به رأسه " (8)، بناء على شمول حكم النسيان لصورة بقاء البلل الموجب لبقاء الموالاة، وعدم بقائه

Page 230