645

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ومنها: ما ورد في ناسي المسح من أنه يأخذ من بلة لحيته (1).

وفي بعضها: أنه إن لم يبق عليه بلل الوضوء أعاده، كمرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام: " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يبق (2) في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مما بقي منه في لحيتك (3) وامسح به رأسك ورجليك، فإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك (4)، فإن لم يكن بقي من بلة وضوئك شئ فأعد (5) الوضوء " (6).

وفي رواية مالك بن أعين: " فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء " (7).

والخدشة فيها باحتمال كون الأمر بالإعادة لفوات الموالاة بالجفاف، مدفوعة بأن عدم بقاء بلل قابل للأخذ لا يستلزم الجفاف المفوت للموالاة.

هذا كله مضافا إلى الأخبار الحاكية للوضوءات البيانية الناصة في غير واحد بعدم استئناف الماء (8).

Page 229