Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
له في المقيد، فكالأول، وإن كان الظاهر منه التكليف المستقل بالمقيد فهو كالثاني.
* (و) * كيف كان، فالذي استقر عليه المذهب الآن - كما في المعتبر (1) - أنه * (يجب أن يكون) * المسح * (بنداوة) * الماء المستعمل وجوبا أو استحبابا في * (الوضوء (2)) * بلا خلاف ممن عدا الإسكافي (3)، بل عن الشيخ (4) والسيدين (5) دعوى الإجماع عليه، بل قيل: إن عبارة الإسكافي لا تدل على الخلاف، لأنه قال: إذا كان في يده نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى، وبيده اليسرى رجله اليسرى، ولو لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه، انتهى (6)، إما لاحتمال الماء الجديد لما يأخذه من لحيته ونحوها، وإما لاحتمال إرادة عدم إمكان الاستبقاء.
ثم إن ظاهر كلامه كفاية جفاف اليد في الاستيناف، وظاهر الذكرى (7) و (8) تصريح بعض آخر (9) اشتراطه بعدم البلل على عضو من أعضاء الوضوء قابل للأخذ منه.
Page 227
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004