Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
والظاهر أنه المشهور بل (1) في الحدائق: أن ظاهرهم الاتفاق عليه (2)، والاحتياط لا ينبغي تركه، وحكى في الحدائق عن جملة من الأصحاب اختصاص المسح بالأصابع (3)، وهو أشكل من سابقه وإن كان ظاهرا من بعض العبائر المذكورة في تحديد مقدار الممسوح بالإصبع والأصابع (4)، والاحتياط مطلوب.
ثم إنه إذا تعذر المسح بباطن أصابع اليد اليمنى، بناء على وجوب ذلك، فمقتضى ظاهر النص (5) التخيير بين الأفراد الفاقدة لبعض هذه القيود.
ويحتمل الفرق بين ما ثبت من القيود بانصراف المطلقات، وبين ما ثبت بالوضوءات البيانية، وبين ما ثبت بالتقييد الخارجي، ففاقد الأول كالعدم، وفاقد الثاني يؤخذ به، عملا بالإطلاقات السليمة عن التقييد، لاختصاصه بالمختار (6)، وفاقد الثالث يبني على كيفية ورود المقيد، فإن استظهرنا منه الورود في مقام بيان المطلقات إما لدلالة المقيد على ذلك مثل قوله: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (7)، ونظيره ما ذكرنا في قوله:
مسح الرأس على المقدم، وإما للقول بكون تقييد المطلق تجوزا فيه واستعمالا
Page 226
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004