642

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

والظاهر أنه المشهور بل (1) في الحدائق: أن ظاهرهم الاتفاق عليه (2)، والاحتياط لا ينبغي تركه، وحكى في الحدائق عن جملة من الأصحاب اختصاص المسح بالأصابع (3)، وهو أشكل من سابقه وإن كان ظاهرا من بعض العبائر المذكورة في تحديد مقدار الممسوح بالإصبع والأصابع (4)، والاحتياط مطلوب.

ثم إنه إذا تعذر المسح بباطن أصابع اليد اليمنى، بناء على وجوب ذلك، فمقتضى ظاهر النص (5) التخيير بين الأفراد الفاقدة لبعض هذه القيود.

ويحتمل الفرق بين ما ثبت من القيود بانصراف المطلقات، وبين ما ثبت بالوضوءات البيانية، وبين ما ثبت بالتقييد الخارجي، ففاقد الأول كالعدم، وفاقد الثاني يؤخذ به، عملا بالإطلاقات السليمة عن التقييد، لاختصاصه بالمختار (6)، وفاقد الثالث يبني على كيفية ورود المقيد، فإن استظهرنا منه الورود في مقام بيان المطلقات إما لدلالة المقيد على ذلك مثل قوله: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (7)، ونظيره ما ذكرنا في قوله:

مسح الرأس على المقدم، وإما للقول بكون تقييد المطلق تجوزا فيه واستعمالا

Page 226