623

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

* (الفرض الرابع) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب ولو بإعلام الإمام عليه السلام بكونه دالا عليه * (مسح) * بعض * (الرأس) *.

قال الله سبحانه وتعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾</a> (1)، بناء على النص الوارد عن أبي جعفر عليه السلام بإفادة الباء في الآية للتبعيض، فروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قلت له:

أما تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟

فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله، لأن الله تعالى يقول (2): (فاغسلوا وجوهكم) فعرف (3) أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) [فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين] (4) ثم فصل بين

Page 207