Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
* (الفرض الرابع) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب ولو بإعلام الإمام عليه السلام بكونه دالا عليه * (مسح) * بعض * (الرأس) *.
قال الله سبحانه وتعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾</a> (1)، بناء على النص الوارد عن أبي جعفر عليه السلام بإفادة الباء في الآية للتبعيض، فروى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " قلت له:
أما تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟
فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، ونزل به الكتاب من الله، لأن الله تعالى يقول (2): (فاغسلوا وجوهكم) فعرف (3) أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: (وأيديكم إلى المرافق) [فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين] (4) ثم فصل بين
Page 207
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004