Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
اللازم من جهة قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " لا أصالة البراءة من جهة الشك في الجزئية، فالقول بوجوب غسلها كما في المختلف (1) تبعا للمصنف لا يخلو عن قوة.
ومنه يظهر أنه لو كانت مشتبهة بالأصلية بحيث لم يتميز عنها بالأمارات التي ذكروها، مثل التساوي في البطش ونحوه * (وجب غسلها) * (2) أصالة بالطريق الأولى، لأن مثلها مما لا يجترئ على الحكم بخروجه عن المطلقات بعد كونه على وجه تساوي الأصلية في أكثر خواصها. نعم، لو قلنا بعدم وجوب الزائدة غسلت مع الاشتباه من باب المقدمة، ويجب المسح بكل منهما مقدمة أيضا.
ثم لا فرق في اليد الزائدة بين أن يكون لها مرفق وأن لا يكون إذا كان لها محل المرفق.
وأما ما في المدارك من أن اليد الزائدة لو لم يكن لها مرفق لم يجب غسلها قطعا (3) فلعل مراده خصوص الذراع والكف، ولا إشكال في عدم وجوب غسلها إلا إذا كانت دون المرفق لأجل التبعية.
وأما اليد التامة فمجرد عدم اشتمالها على المرفق لا تسقط غسلها لو كان واجبا على تقدير المرفق كما لو كانت الأصلية بلا مرفق.
Page 206
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004