Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وأما عبارة النفلية (1)، فيمكن أن يراد مما بقي من المرفق أحد طرفيه المقومين له، لا جزئه، بناء على أنه هو المفصل وهو الحد المشترك الذي لا يقوم إلا بطرفين.
وبالجملة، فالخلاف في مسألة الأقطع مبني على الخلاف في تفسير المرفق، لا في وجوبه أصالة أو مقدمة. نعم، يمكن أن يكون مراد من أثبت الخلاف في وجوب المرفق أصالة أو مقدمة إرادة المرفق بالمعنى المختار عنده وهو المجمع.
بقي الكلام في معنى المرفق:
ففي التذكرة: أنه مجمع عظمي الذراع والعضد (2)، والمراد به - كما قيل (3) -: الموضع الذي يجتمع فيه العظمان فيتداخلان، وظاهره إرادة المجموع، ولذا عبر به في الذكرى (4) والمجمع (5).
ويحتمل أن يراد به موضع اجتماعهما، أي انضمام أحدهما إلى الآخر، فيكون تمام المقدار المتداخل من العظمين، ويشهد له تعبير الروض بأنه العظمان المتداخلان (6).
Page 194
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004