Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
أو نقول: بأنه الحد المشترك الذي لا وجود له إلا بطرفي الذراع والعضد، ولا دليل على وجوب غسله أصالة، وليست قابلة للمقدمية، بل لو فرض وجوبه أصالة لا بد من إرجاع وجوبه إلى وجوب غسل طرفي الذراع والعضد.
والأظهر أن الإجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة، إلا أن وجوب غسل طرف العضد أصالة مبني على دخوله في المرفق، فمن قال بدخوله فيه - كالعلامة في التذكرة (1) والشهيد في الذكرى (2) -، قال بوجوبه، ومن قال بخروجه عنه - كما صرح به فيما تقدم من المنتهى (3)، حيث قرر قول الشافعي الصريح في خروج طرف العضد عن المرفق، وإنما أنكر وجوب غسله مقدمة لغسل المرفق - قال بعدم وجوب غسله، ولذا حمل الشهيد قدس سره في الذكرى فتوى المحقق قدس سره تارة بابتنائه على دخول المرفق مقدمة، وأخرى على كون المرفق طرف الساعد، وجعل القول بالمقدمية مبنيا على جعل " إلى " للانتهاء لا بمعنى " مع " (4)، وقد صرح في المعتبر بأن " إلى " في الآية بمعنى " مع " وأنه يجب غسل اليدين مع المرفقين (5)، فتعين أن يكون مبناه هو جعل المرفق طرف الساعد وفاقا للمنتهى والشافعي، أو المفصل.
Page 193
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004