Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
* (الفرض الثالث) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب، بل السنة والإجماع * (غسل اليدين) *.
* (والواجب) * فيه: * (غسل الذراعين) * بالأدلة الثلاثة * (و) * كذا غسل * (المرفقين (1)) *، بناء على كون " إلى " في الآية (2) بمعنى " مع " كما هو غير عزيز في الاستعمال، وإلا فيكفي السنة والإجماع المستفيضان.
ففي رواية الهيثم بن عروة التميمي: " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه " (3).
وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: " فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده " (4).
Page 189
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004