605

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

* (الفرض الثالث) * من فروض الوضوء الثابتة بالكتاب، بل السنة والإجماع * (غسل اليدين) *.

* (والواجب) * فيه: * (غسل الذراعين) * بالأدلة الثلاثة * (و) * كذا غسل * (المرفقين (1)) *، بناء على كون " إلى " في الآية (2) بمعنى " مع " كما هو غير عزيز في الاستعمال، وإلا فيكفي السنة والإجماع المستفيضان.

ففي رواية الهيثم بن عروة التميمي: " سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، إنما هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه " (3).

وفي الصحيح الحاكي لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: " فوضع الماء على مرفقه فأمر كفه على ساعده " (4).

Page 189