604

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

بعضهم الاجماع على وجوب غسل المكشوفة وقصره الخلاف على المستورة (1)، انتهى.

واختار هو قدس سره الوجوب، وهو حسن على ما فرضه من عدم الستر دائما خلاف (2) الخفيف.

ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين شعر اللحية وغيرها، ولا بين الرجل والمرأة * (و) * إنه * (لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها) * على التفصيل المتقدم * (ويكفي (3) إفاضة الماء على ظاهرها) * من دون تبطين، حتى لو غسل البشرة لم يجز.

Page 188