Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وأما الآية، فالاستشهاد بها من جهة أن كل ما يحرم على الجنب يحرم على الحائض، ولا يدل على العكس ولا ينفع.
وأما رواية الاحتجاج، فهي ضعيفة.
وأما الرواية الأخيرة، فظاهرها - بقرينة السؤال عن وجوب غسل الجنابة - أن غسل الجنابة والحيض الموجود منها في الخارج يكون واحدا، لا أنهما في الشرع شئ واحد.
وبالجملة، فلم نظفر على شئ قابل للورود على أصالة عدم التداخل.
نعم، استدل بعض القائلين بالتداخل بما تقدم في كفاية غسل الجنابة من صدق الامتثال (1)، * (و) * قد عرفت أنه * (ليس بشئ) *.
واعلم أن ظاهر المحقق في المعتبر (2) والعلامة في التذكرة (3) - بل نسب إلى غيرهما (4) على وجه يشعر بعدم ظهور الخلاف -: أن الكلام في كفاية ما عدا غسل الجنابة عنه إنما هو على القول بعدم إغنائه عن الوضوء، أما على القول بالإغناء فلا كلام ولا إشكال في كفاية كل واحد عن الآخر، ولعل وجهه اتحاد حقيقة الأغسال على هذا القول وكفاية كل واحد في إباحة الصلاة، ولا يخلو عن التأمل لإمكان منع الملازمة، فإن اختلاف آثار الأحداث كجواز وطء الجنب من غير كراهة، وكراهة وطء الحائض أو حرمته يدل على اختلاف حقائقها، فرفع بعضها بارتفاع بعض آخر يحتاج إلى دليل.
Page 141
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004