Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
بآية الجنب لحكم الحائض يدل على اتحاد حدثهما أو كون حدث الحيض أعظم، وعلى أي تقدير فيرتفع برفع الحدث.
ورواية الاحتجاج في حديث الزنديق مع أبي عبد الله عليه السلام، وفيه:
" قال الزنديق: فما علة غسل الجنابة وقد أتى الحلال وليس من الحلال تدنيس؟ قال: إن الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم...
الخبر " (1)، والظاهر أن المراد بالدم هو الذي يستحيل إليه النطفة وهي العلقة، وإلا فالنطفة دم استحال إليها.
وما يظهر منه اتحاد غسل الجنابة والحيض كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: " في المرأة تحيض وهي جنب، هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد " (2).
وفي الجميع نظر، أما في الأول، فلأن الظاهر أن الأعظمية الصالحة أن يكون وجها لعدم وجوب غسل الجنابة عليه عدم قابلية الحيض للارتفاع فلا فائدة في إيجاب غسل الجنابة عليه، لأنه لا يجب إلا للصلاة فهو مساوق لتعليل عدم وجوب غسل الجنابة على الحائض في بعض الأخبار بأنه " قد جاءها ما يفسد الصلاة " (3)، إذ المراد إفساد لا يقبل الإصلاح وإلا لم يمنع من وجوب غسل الجنابة، مع أن الأعظمية لا تجدي لجواز ارتفاع الأقوى وبقاء الأضعف كالحيض بالنسبة إلى الحدث الأصغر.
Page 140
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004