Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الغسل، لا مدخلية الوضوء في رافعية غسل الجنابة كما هو الظاهر حتى لا ينافي ثبوت الوضوء بأسبابه الأخر، وقال شارح الدروس - بعد الإشكال في سقوط الوضوء لولا الإجماع -: أنه لو قيل بأن كفاية غسل الجنابة ليس من جهة امتثال الجميع بل لسقوط غيره به، كان عدم وجوب الوضوء ظاهرا من غير مناقشة، كما لا يخفى (1)، انتهى.
وهو متجه لو كان معنى سقوط غيره به ارتفاع الحدث الآخر به، أما لو أريد سقوط غسل آخر به فلا ينافي بقاء وجوب الوضوء عليه.
ثم إن ظاهر كلمات الأصحاب عدم الفرق في كفاية غسل الجنابة عما عداه بين عدم الالتفات إلى ذلك الغسل وبين الالتفات إليه وقصد سقوطه وبين قصد عدم سقوطه، ونوقش في شرح الدروس والمفاتيح في شمول الإجماع للصورة الأخيرة (2)، وهو في محله لو كان دليل المسألة الإجماع المحقق، أما الإجماع المدعى في السرائر وجامع المقاصد (3) فهو مطلق كالأخبار على تقدير دلالتها، إلا أن يدعى انصراف المطلق في معقد الإجماع ومورد النص إلى غير هذه الصورة، لكن الأرجح في النظر شمول فتوى المجمعين لهذه الصورة وإن كان إطلاقهم منصرفا إلى غيره، لأن ظاهرهم المصرح به بعضهم (4) كون غسل الجنابة رافعا لحدث الحيض، والرفع
Page 134
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004