Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ظهور الأخبار في نية الجميع، فتكون هذه الأخبار حاكمة على أصالة عدم التداخل كاشفة عن كون الأغسال المتعددة قابلة للتصادق في فعل واحد.
نعم، لو عممناه لصورة نية البعض لظهور أدلة الأغسال ورواية الحقوق (١) في تعدد التكليف كشف أخبار التداخل (٢) الدالة بالفرض على كفاية نية البعض عن اتحاد حقيقتها وحقيقة الأحداث الموجبة لها، لكن لا يبعد تقديم أخبار التداخل وحكومتها على تلك الأدلة، وسيجئ تفصيل الكلام في ذلك.
ثم الظاهر عدم الحاجة إلى الوضوء، لأن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء المسبب عن أي سبب كان كما هو ظاهر قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/6" target="_blank" title="المائدة: 6">﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾</a> (3)، حيث إنه تعالى فصل بين الجنب وغيره، كما لا يخفى.
ويؤكد الاستدلال بها ما رواه محمد بن مسلم، قال: " قلت لأبي جعفر عليه السلام: أن أهل الكوفة يروون أن عليا عليه السلام كان يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، قال عليه السلام: كذبوا، ما وجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام، إن الله عز وجل يقول: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) " (4)، فإن الإمام عليه السلام استشهد بالآية على عدم وجوب الوضوء على الجنب.
ويمكن الاستدلال بما ورد من أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء (5)، بناء على أن المنفي هو مطلق الوضوء الشامل للمسبب عن أسباب
Page 133
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004