Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
تداخل الأغسال التي أحدها الجنابة نية الجنابة كما في السرائر (1)، لكن الظاهر أنه أراد منه الجنابة لا بشرط في مقابل نية خصوص غيرها، لا نية الجنابة بشرط عدم نية الغير.
الصورة الثانية: أن ينوي رفع الحدث أعني ما في المكلف من الحالة المانعة عن الدخول في المشروط بالطهارة، والظاهر أنه لا خلاف في التداخل فيه أيضا كما في شرح الجعفرية (2)، لأن مرجعها إلى الصورة الأولى.
الصورة الثالثة: أن ينوي خصوص غسل الجنابة، والمشهور الاجتزاء به عما عداه، بل صريح السرائر (3) وجامع المقاصد (4) الاجماع عليه، وفي شرح الجعفرية: عدم الخلاف فيه (5)، وكذا في شرح الموجز (6) رادا بذلك على من حكى قولا بعدم الاجتزاء به من غسل الاستحاضة، ولعل في هذه الإجماعات كفاية.
وربما يستدل عليه بالأخبار المتقدمة أيضا، ولا يخلو عن نظر، لأن الظاهر منها نية الجميع، كما لا يخفى. نعم، ربما كان في مرسلة جميل: " إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه غسله ذلك عن كل غسل يلزم عليه في ذلك اليوم " (7) ظهور في كون الرافع من الجنب غسل الجنابة.
Page 129
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004