Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وقوله: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (1)، فإن ظاهره اختلاف أنواع الغسل.
وتوهم أنه يمكن أن يكون الاختلاف إضافيا فيتحد الحقيقة، مدفوع بأن المراد مجرد تمايز كل من الأغسال عن غيره، وأن غسل الحيض والجنابة ليسا كغسلي جنابة متعاقبين يكون الثاني بحسب المفهوم عين الأول لا تغاير بينهما إلا في الوجود، وهذا المقدار كاف في عدم جواز التداخل، وليس المراد بالنوع النوع المنطقي المقابل للصنف.
هذا، مع أن الشك في المسألة بوهن الإطلاقات بأمثال هذه الأمارات كاف في الأصل الذي قررناه.
فالمستند في ثبوت التداخل في مورده هي الأخبار المتقدمة، فلا بد من تشخيص مدلولها من حيث عمومها لجميع صور اجتماع الأغسال واختصاصها ببعضها، فنقول: إن الأغسال المجتمعة إما واجبة أو مندوبة أو مختلفة (2) فهنا مسائل:
الأولى أن يجتمع أسباب وجوب الغسل، وله صور:
الأولى: أن ينوي الجميع، والظاهر دلالة الأخبار المذكورة على التداخل فيها، بل هو المتيقن من مدلولها كما ستعرف، والظاهر أنه موضع وفاق كما مر عن شرح الدروس (3). نعم، ربما يتوهم الخلاف ممن اعتبر في
Page 128
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004