530

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وهو * (عند غسل الوجه) * كما عن البيان (1) والنفلية (2) والمحقق الأردبيلي قدس سره (3) وتلميذيه صاحبي (4) المدارك (5) والمعالم (6) وغيرهم (7).

* (و) * اعلم أنه لا خلاف عند المشهور - حيث فسروا النية بالإرادة التفصيلية، كما عرفت - في أنه * (يجب استدامة حكمها) * في كل جزء من الوضوء، ولا يضر انقطاعها في الأثناء مع عدم الاشتغال بفعل اتفاقا كما سيجئ.

ثم إن الوجه في وجوب هذه الاستدامة ما دل على اعتبار النية في العمل (8)، إذ مع عدم الاستدامة يقع الجزء الواقع حاله غير منوي، وأما كفاية الحكمية وعدم إيجاب الاستدامة الفعلية فلتعذرها أو تعسرها.

وتخيل بعضهم أن الدليل على وجوب الحكمية أنه لما تعذرت الفعلية لم تسقط الحكمية لقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "، فأخذ في الرد عليها تارة وعدم جريانها في المقام أخرى (9).

نعم، قد يورد عليه: أن اللازم من تعذر الفعلية دائما مراعاتها بقدر الإمكان، لكن الإنصاف أنه عسر جدا وأن اللازم من تعذر الفعلية عدم

Page 114