Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
رواية العلاء بن فضيل: " إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شئ صنعه ينبغي أن يسمي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك " (1) ونحوها غيرها من الروايات (2).
وأما السواك فهو مستحب مؤكد أمام الوضوء.
وما ورد من أن: " السواك شطر الوضوء " (3) معارض بقوله عليه السلام:
" الاستياك قبل أن يتوضأ " (4)، والحمل فيه أولى.
وأما المضمضة والاستنشاق، فالظاهر كونهما من الوضوء، بل عن نهاية الإحكام: لا خلاف في أنهما من سنن الوضوء (5)، وفي بعض الروايات: أنهما من الوضوء (6)، ونفي كونهما منه في بعض آخر (7) محمول على الوضوء الواجب، وعليه فلا إشكال في جواز النية عندهما إلا أنه يحتمل أن يكونا منظفين مستحبين لأجل الصلاة قبل الوضوء، لا أنهما من أجزاء الوضوء.
* (و) * لذا (8) كان الأولى تأخير النية إلى ما * (تتضيق) * فيه إجماعا
Page 113
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004