529

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

رواية العلاء بن فضيل: " إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك، وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شئ صنعه ينبغي أن يسمي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان فيه شرك " (1) ونحوها غيرها من الروايات (2).

وأما السواك فهو مستحب مؤكد أمام الوضوء.

وما ورد من أن: " السواك شطر الوضوء " (3) معارض بقوله عليه السلام:

" الاستياك قبل أن يتوضأ " (4)، والحمل فيه أولى.

وأما المضمضة والاستنشاق، فالظاهر كونهما من الوضوء، بل عن نهاية الإحكام: لا خلاف في أنهما من سنن الوضوء (5)، وفي بعض الروايات: أنهما من الوضوء (6)، ونفي كونهما منه في بعض آخر (7) محمول على الوضوء الواجب، وعليه فلا إشكال في جواز النية عندهما إلا أنه يحتمل أن يكونا منظفين مستحبين لأجل الصلاة قبل الوضوء، لا أنهما من أجزاء الوضوء.

* (و) * لذا (8) كان الأولى تأخير النية إلى ما * (تتضيق) * فيه إجماعا

Page 113