514

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وأما المقام الثاني: فاعلم أن المعروف بين الأصحاب بطلان العمل بضميمة الرياء.

ويدل عليه - مضافا إلى حرمة الرياء الثابتة بالنص (1) والإجماع الموجبة لفساد العمل المتحد معه في الوجود وعدم الإخلاص المقتضي لعدم حصول الإطاعة مع الضميمة المباحة كما عرفت، فضلا عن المحرمة -:

الأخبار الدالة على كون العمل المرائي فيه مردودا مكتوبا في صحائف السيئات، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: إجعلوها في سجين فإنه ليس إياي أراد بها " (2)، فإن تعليل ثبت العمل في كتاب الفجار بعدم (3) انحصار مراد العامل في الله عز وجل صريح في المطلب.

ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " يجاء بالعبد يوم القيامة قد صلى فيقول (4): يا رب قد صليت ابتغاء وجهك فيقال له: بل (5) صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان، اذهبوا به إلى النار. ثم ذكر مثل ذلك في القتال وقراءة القرآن والصدقة " (6).

Page 98