Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
زيادة غير منافية، فإن ظاهره عدم دخلها في أصل الفعل.
ثم إنه يدخل في عبارة الشهيد قدس سره ما لو كان تركب الباعث من مجموع التقرب والتبرد من حيث كون كل منهما جزءا غير قابل في نفسه للاستقلال في البعث لو انفرد عن الآخر وما كان التركيب فيه باعتبار كون كل منهما لو خلي وطبعه باعثا مستقلا في البعث إلا أن اجتماعهما أوجب - بمقتضى استحالة اجتماع علتين على معلول واحد وامتناع الترجيح بلا مرجح - استناد الفعل إلى المجموع المركب.
وربما يقرب الصحة في الثاني تبعا لكاشف الغطاء (1)، ولعله لدعوى صدق الامتثال حينئذ وجواز استناد الفعل إلى داعي الأمر، لأن وجود الداعي المباح وعدمه حينئذ على السواء.
نعم، يجوز استناده إلى الداعي المباح أيضا لكن القادح عدم جواز الاستناد إلى الأمر لا جواز الاستناد إلى غيره، ألا ترى أنه لو أمر المولى بشئ وأمر الوالد بذلك الشئ فأتى العبد به مريدا لامتثالهما بحيث يكون كل منهما كافيا في بعثه لو انفرد عد ممتثلا لهما.
وفيه: منع جواز استناد الفعل إلى كل منهما، لامتناع وحدة الأثر وتعدد المؤثر، ولا إلى أحدهما، للزوم الترجيح بلا مرجح، بل هو مستند إلى المجموع والمفروض أن ظاهر أدلة الإخلاص واعتبار القربة ينفي مدخلية شئ آخر في العمل.
وأما المثال المذكور فيمتنع (2) فيه صدق امتثال كل من المولى والأب.
Page 96
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004