Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
بعد ترجيح مذهب المتأخرين: ويحتمل أن يقال: إن كان الباعث الأصلي هي القربة (1) ثم طرأ التبرد عند الابتداء بالفعل لم يضر، ولو كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراده ضم القربة لم يجز، وكذا إذا كان الباعث مجموع الأمرين، لأنه لا أولوية حينئذ فتدافعا وتساقطا، فكأنه غير ناو (2)، انتهى.
وحكي الجزم بهذا التفصيل عن غير واحد من المتأخرين (3)، وزاد الفاضل الهندي، فنزل إطلاق الأصحاب على ذلك (4).
أقول: الظاهر أن مراد الشهيد بالباعث الأصلي هو المستقل في البعث، وبالطاري ما أكده من غير أن يكون له مدخل في البعث. نعم، ثمرة تأكيده ربما يظهر في مقامات أخر مثل ما إذا طرأ على الباعث الأصلي ما يزاحمه في البعث لولا تأكده بهذه الضميمة لكنه في ذلك الفرض أيضا يخرج عن الاستقلال.
والحاصل: أن فرض مدخلية الضميمة يوجب تركب الباعث وقد حكم فيه بالفساد، وحينئذ فلا يبعد ما في شرح الفاضل من تنزيل إطلاق الأصحاب عليه، كما يشعر به عنوان المسألة هنا، بضم نية التبرد إلى نية التقرب الظاهر في حصول نية التقرب الذي فسر المصنف قدس سره الإخلاص بها في المعتبر (5)، واستدلاله فيه تبعا للمبسوط (6) على الصحة بكون نية التبرد
Page 95
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004