Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الأغسال الواجبة، والاتفاق واقع على إجزاء يوم الشك ندبا [عن الواجب] (1)، والصدقة بدرهم تمرا تلافيا لما جاز لزومه في الإحرام (2)، انتهى.
لكن هذا التوجيه لا يصلح في مقابل العلامة الذي لا يقول بكفاية الوضوء الاحتياطي المنوي به التدارك صريحا، فضلا عن هذا الوضوء الذي يكون حكمته الاحتياط والتدارك.
فالأولى أن يقال: إن قصد تجديد الوضوء قصد لإحداث تلك النظافة التي ذكرنا أن المستفاد من الأخبار كونها من جنس النظافة الأولى، فترفع الحدث لو صادفته.
نعم، التوجيه الذي ذكره في غاية المراد حسن جدا لو قصد بالوضوء التجديدي الاحتياط والتدارك صريحا، بأن يلتفت إلى احتمال خلل في الطهارة الأولى فتوضأ بداعي التجديد على تقدير عدم الخلل، والتدارك على تقدير الخلل، فإن الظاهر صحة هذه النية كما يستفاد من النصوص الواردة (3) في نظائره التي ذكر الشهيد جملة منها (4).
ومن هنا يظهر حكم الوضوء المستحب عقيب المذي وأخويه، حيث
Page 88
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004