504

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الأغسال الواجبة، والاتفاق واقع على إجزاء يوم الشك ندبا [عن الواجب] (1)، والصدقة بدرهم تمرا تلافيا لما جاز لزومه في الإحرام (2)، انتهى.

لكن هذا التوجيه لا يصلح في مقابل العلامة الذي لا يقول بكفاية الوضوء الاحتياطي المنوي به التدارك صريحا، فضلا عن هذا الوضوء الذي يكون حكمته الاحتياط والتدارك.

فالأولى أن يقال: إن قصد تجديد الوضوء قصد لإحداث تلك النظافة التي ذكرنا أن المستفاد من الأخبار كونها من جنس النظافة الأولى، فترفع الحدث لو صادفته.

نعم، التوجيه الذي ذكره في غاية المراد حسن جدا لو قصد بالوضوء التجديدي الاحتياط والتدارك صريحا، بأن يلتفت إلى احتمال خلل في الطهارة الأولى فتوضأ بداعي التجديد على تقدير عدم الخلل، والتدارك على تقدير الخلل، فإن الظاهر صحة هذه النية كما يستفاد من النصوص الواردة (3) في نظائره التي ذكر الشهيد جملة منها (4).

ومن هنا يظهر حكم الوضوء المستحب عقيب المذي وأخويه، حيث

Page 88