Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
إطلاق الطهر على الوضوء التجديدي يكشف عن كونه مثل الوضوء الأول في إحداثه نظافة باطنة لو صادفت الحدث رفعه.
[ويوضح] (1) هذا المعنى: ما ورد من أنه " نور على نور " (2)، وإطلاق التجديد عليه في النص (3) والفتوى (4)، ويؤيده: ما نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأخبار والأصحاب من أن شرعية المجدد للتدارك فهو منوي به تلك الغاية (5).
وتوضيحه: أنه إذا كان الحكمة في تشريعه تأثيره فعلا لو كان المكلف محدثا - لعدم الطهارة رأسا أو لخلل في السابقة - فالمكلف ناو إجمالا لرفع الحدث به لو فرض كونه محدثا، ولذلك قال الشيخ بصحته مع اشتراطه لنية الرفع والاستباحة، وطعن عليه الحلي (6) وتعجب منه العلامة (7)، وانتصر له في غاية المراد: بأن نية الاستباحة إنما تعتبر مع التذكر، أما إذا ظن المكلف حصولها فلا، فإذا جدد فصادف حدثا في نفس الأمر كان مرتفعا، كيف!
وهم يعللون شرعية المجدد باستدراك ما عساه فات في الأول، ومثله استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فات من
Page 87
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004