503

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

إطلاق الطهر على الوضوء التجديدي يكشف عن كونه مثل الوضوء الأول في إحداثه نظافة باطنة لو صادفت الحدث رفعه.

[ويوضح] (1) هذا المعنى: ما ورد من أنه " نور على نور " (2)، وإطلاق التجديد عليه في النص (3) والفتوى (4)، ويؤيده: ما نسبه في الذكرى إلى ظاهر الأخبار والأصحاب من أن شرعية المجدد للتدارك فهو منوي به تلك الغاية (5).

وتوضيحه: أنه إذا كان الحكمة في تشريعه تأثيره فعلا لو كان المكلف محدثا - لعدم الطهارة رأسا أو لخلل في السابقة - فالمكلف ناو إجمالا لرفع الحدث به لو فرض كونه محدثا، ولذلك قال الشيخ بصحته مع اشتراطه لنية الرفع والاستباحة، وطعن عليه الحلي (6) وتعجب منه العلامة (7)، وانتصر له في غاية المراد: بأن نية الاستباحة إنما تعتبر مع التذكر، أما إذا ظن المكلف حصولها فلا، فإذا جدد فصادف حدثا في نفس الأمر كان مرتفعا، كيف!

وهم يعللون شرعية المجدد باستدراك ما عساه فات في الأول، ومثله استحباب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان تلافيا لما عساه فات من

Page 87