Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وظاهره: أن الوضوءات المذكورة مشروعة غير رافعة، ويحتمل بعيدا إرادة فساد هذه الوضوءات بهذه النيات وعدم حصول غاياتها إلا بنية رفع الحدث.
وظاهر جماعة هو الثاني، بل يستفاد من جامع المقاصد أنه ظاهر كل من اشترط نية الرفع أو الاستباحة، وإنما يكتفي بعضهم بقصد الغاية المستحب لها الوضوء بدعوى أن قصدها قصد لرفع الحدث. قال بعد ذكر الوضوءات المندوبة: هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع أو الاستباحة لمشروط بالطهارة ليتحقق غايته، أم يكفي قصد الغاية؟
ينبغي أن يقال: بابتناء ذلك على أن نية الطهارة مكملة له هل هي كافية في رفع الحدث أم لا؟ فإن قلنا بالأول، كفت الغاية، وإلا فلا بد من أحد الأمرين، وبدونه لا يقع الوضوء صحيحا، كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء، بناء على اشتراط نية الرفع أو الاستباحة. ويحتمل الاكتفاء بنية الغاية تمسكا بعموم " ولكل امرئ ما نوى " (1)، ويظهر من المصنف قدس سره في الوضوء للتكفين، فإنه استحبه وتردد في جواز الدخول به في الصلاة (2)، انتهى.
أقول: ما استظهره من المصنف قدس سره في الوضوء للتكفين من عدم الملازمة بين استحباب الوضوء وبين ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الصلاة، هو الذي استظهرناه من السرائر، وهو الذي اختاره المستظهر في مسألة الوضوء لتكفين الميت (3) وجزم به فخر الدين في الإيضاح (4).
Page 71
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004