Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
عليها غايتها بدون نية الرفع؟ ظاهر جماعة من المتأخرين كصاحب المدارك (1)، وغيره (2) هو الأول، حيث عنونوا الخلاف في جواز الدخول في الصلاة بالوضوءات المندوبة، واستدلالهم على الجواز بدعوى أن مطلق الوضوء المشروع رافع للحدث. والاعتراض على هذا الاستدلال بأن المشروعية لا تستلزم رفع الحدث كما في الأغسال المندوبة، إذ لو اعتبر في صحتها نية رفع الحدث لم يكن وجه للخلاف في جواز الدخول بها في الصلاة، لأن الحدث عندهم معنى واحد إذا ارتفع جاز الصلاة، ولم يكن وجه للاستدلال على الجواز بالدعوى المذكورة ولا للاعتراض عليه بأن نية الرفع غير (3) متحققة بالفرض.
وهذا هو الظاهر من كلام الحلي في السرائر أيضا، حيث قال: إجماعنا منعقد على أنه لا يستباح الصلاة إلا بنية رفع الحدث أو استباحة الصلاة، فأما إن توضأ الإنسان بنية دخول المساجد أو الكون على طهارة أو الأخذ في الحوائج - لأن الإنسان يستحب له [أن يكون] (4) في هذه الأحوال [على] (5) طهارة - فلا يرتفع بذلك حدثه ولا يستبيح بذلك الدخول في الصلاة (6)، انتهى.
Page 70
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004