477

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المستحاضة (1) حيث لم يقيداه بصورة إرادة الجنب والمستحاضة صوم ذلك اليوم.

هذا، مع أن جعل الواجب من الوضوء والغسل هو الفرد الموجود في الخارج المنوي به الصلاة لا ينفك عن القول بوجوب نية استباحة الصلاة، والحال أن المحقق في الشرائع قائل بعدم وجوب الاستباحة ولا رفع الحدث في الوضوء الواجب (2).

وأما عبارة الجامع، فلم تحضرني حتى أنظر فيما قبلها وما بعدها.

وأما عبارة المراسم، ففيها مسامحة واضحة، لأن ما يؤدى به الواجب قد يكون واجبا وقد لا يكون، وكذلك ما يؤدى به المندوب.

مع أن ظاهر هذه الكلمات معارضة بظهور أكثر كلماتهم في أن وجوب الوضوء لأجل الصلاة، وبذلك يكون واجبا للغير، ففي المبسوط بعد التقسيم:

فالواجب هو الذي يجب لاستباحة (3) الصلاة أو الطواف [و] (4) لا وجه لوجوبه إلا هذين (5)، ونحوها عبارة السرائر (6)، وهما صريحان في أن الصلاة غاية لوجوب الوضوء لا أن الوجوب يعرض للوضوء المأتي به لأجل الصلاة،

Page 61