Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
إلا أن يقال بملاحظة ما ذكرنا سابقا: إن قصد التقرب في الوضوء إنما هو باعتبار رجحانه الذاتي لا باعتبار وجوبه المقدمي، فإذا لم يكن هذا الوجوب داعيا إليه لم يقدح ذلك في صحته واتصافه بالوجوب.
نعم، الوجوب يكون ملحوظا فيه على وجه التوصيف لا العلة الغائية، فتأمل، فما ذكر الأكثر كما عرفت لا يخلو عن وجه.
وربما استظهر بعض من عاصرناه (1) من كلمات الأصحاب في تقسيم الوضوء إلى واجب ومندوب، وجعل الواجب ما كان لصلاة واجبة أو طواف واجب - كما في عبارة الشرائع والجعفرية (2) - أو الوضوء للصلاة أو الطواف المفروضين - كما في عبارة الجامع (3) - أو الذي يؤدى به صلاة (4) مفروضة، - كما في عبارة المراسم (5) -: أن مجرد وجوب الغاية لا يؤثر في كون الوضوء المأتي به واجبا ولو لم يوجد لأجل تلك الغاية، بل الواجب ما وجد لأجل الغاية الواقعة، لكن الظاهر أن قوله في الشرائع: " ما كان للصلاة " أي ما ثبت في الشريعة لأجل الصلاة، وبهذا الاعتبار يكون واجبا للغير لا ما تحقق في الخارج من المكلف لأجل الصلاة.
ويدل على ذلك: إطلاق قول كلا المحققين فيما بعد: ويجب الغسل إذا بقي من طلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ولصوم
Page 60
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004