455

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المقام الثاني: في اعتبار ملاحظة الوجوب والندب غاية، وهو مذهب كثير، وفي الروضة في باب الصلاة: أنه مشهور (1)، وإن اختلفوا بين من يظهر منه الاقتصار على أخذهما غاية كالحلبي في الكافي (2)، والعلامة في القواعد (3)، والإرشاد (4)، وابن فهد في الموجز (5)، وبين من يظهر منه اعتبار أخذهما وصفا مميزا وغاية كالغنية (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والمنتهى (9) وكل من استدل على اعتبارهما بحصول التميز عن المندوب ووجوب إيقاع الفعل على الوجه الذي كلف بإيقاعه عليه بناء على دلالة الوجه الأخير على لزوم اعتبار الوجه غاية كما فهمه الشهيدان (10)، ونسبه في الذكرى في باب الصلاة إلى المتكلمين، قال: إنهم لما أوجبوا إيقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الأمرين يعني الوصف والغاية، فينوي الظهر الواجب لكونه واجبا (11)، انتهى.

Page 39