Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ولو نوى مشغول الذمة بواجب الندب، لم يجز، وكذا العكس. وقيل: يصح العكس، لأنه يؤكد الندب (1)، انتهى.
وكلامه يحتمل الجهل بالحكم والموضوع، وكذا الإشكال فيما لو نوى التجديد فبان واجبا إلا أن الصحة هنا لا تخلو عن بعد.
ومما ذكرنا - أيضا - يظهر أنه لو شك في الحدث بعد اليقين بالطهارة فتوضأ احتياطا فانكشف كونه محدثا أجزأت طهارة (2)، إذ المقصود من الاحتياط فعل ما احتمل وجوبه واقعا، فالوجوب على تقدير ثبوته واقعا ملحوظ للمحتاط، لكن المصرح به في القواعد (3) والبيان (4) وجامع المقاصد (5) البطلان، بناء على اعتبار نية الوجوب في الواجب.
Page 38
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004