449

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

لكن هؤلاء الأساطين اكتفوا في المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3) بكفاية القربة في صوم رمضان، وغاية توجيه ما ذكروه من لزوم التميز عن الفرد المغاير له في الوجه - وإن لم يكن ذلك في ذمة المكلف - ما أشرنا إليه في أول المسألة: أنه يجب أن يتصور المكلف متعلق الأمر حتى يكون الداعي له هو القرب الحاصل من فعل المأمور به، ومن المعلوم أن تصور صلاة الظهر من حيث هي ليس تصورا للمأمور به، بل هي مشترك‍ [- ة] بين ما هو واجب في نظر الشارع كما بالنسبة إلى المكلف الذي لم يصل وما هو مندوب كالصبي المميز ومن صلى منفردا فأدرك الجماعة، ومن المعلوم أن اختلاف الأفراد في الوجوب والندب لا يكون إلا لخصوصية موجودة في إحداهما مفقودة في الأخرى، فالموضوع للوجوب هي صلاة الظهر مع تلك الخصوصية، ولما لم تكن معلومة بالتفصيل للمكلف وكان وصف الوجوب معرفا لها كاشفا عنها وجب القصد إلى الفعل المتصف بوصف الوجوب، نعم لو لم يلتفت المكلف إلى اشتراك الفعل بحسب القابلية بين الواجب وغيره أو اعتقد عدمه أو شك فيه، واستكشف من ظاهر الأمر الموجه إليه أن الواجب هو عنوان المأمور به كفى قصد العنوان، لأنه الموضوع في زعم المكلف.

ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شارح الروضة حيث قال - بعد منع أن الوجوب والندب من وجوه الفعل وإنما هما من وجوه الأمر (4)، في رد

Page 33