448

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ولو مع قطع النظر عن هذا المكلف أو هذا الوقت بين فردين.

والمشهور اعتبارهما، بل ظاهر الفاضلين في المعتبر والتذكرة عدم الخلاف فيه إلا من بعض العامة، حيث حكى في المعتبر عن ابن أبي هريرة (1) خاصة: أن نية الظهر تكفي عن نية الفرضية (2) مستندا إلى أن الظهر لا يكون إلا فرضا، ثم رده بأن جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنية وكل ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية، فينوي الظهر ليتميز عن بقية الصلوات، والفرضية (3) ليتميز عن إيقاعه ندبا كمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة، وكونها أداء ليتميز عن القضاء (4)، انتهى.

وقد سبقه إلى اعتبار الفرضية في صلاة الظهر للتميز عن المعادة ندبا مع الجماعة في المبسوط (5). وفي التذكرة: أما الفرضية والندبية فلا بد من التعرض لهما عندنا، لأن الظهر تقع على وجهي الفرض والندب كصلاة الصبي ومن أعادها للجماعة فلا يتخصص لأحدهما إلا بالقصد، ثم حكى عن أبي حنيفة وابن أبي هريرة أنه يكفي صلاة الظهر عن الفرض لأن الظهر لا تكون إلا واجبة قال وتقدم بطلانه (6)، انتهى.

Page 32