440

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

معه الإطاعة والعبادة - جميع ما دل على اعتبار النية في العمل من قوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات " (1) وقوله عليه السلام: " لا عمل إلا بالنية " (2) وقوله: " لكل امرئ ما نوى " (3) فإن ظاهر الكل اعتبار النية في كل جزء من العمل، خصوصا مع عده عملا، كما في مجموع الأجزاء الواجبة من الوضوء، فإنه عمل قطعا، فيعتبر تلبسه بالنية، ولا يكون متلبسا بها فعلا إذا قدمت عند غسل اليدين، إلا إذا جعلنا النية أعم من الأمر المركوز الذي لا ينافيه الغفلة والذهول التفصيلي.

ومن هنا اعترفوا بأن مقتضى الدليل اعتبار استمرار النية فعلا إلى آخر العمل، لعدم اختصاص اعتبار النية بالجزء الأول، إلا أن تعذر ذلك أوجب الاكتفاء بالاستمرار الحكمي الآتي تفسيره.

قال الشهيد قدس سره في قواعده: قضية الأصل استحضار النية فعلا في كل جزء من أجزاء العبادة، لقيام دليل الكل في الأجزاء، لأنها عبادة (4) ولكن لما تعذر ذلك في العبادة البعيدة المسافة وتعسر في القريبة اكتفي بالاستمرار الحكمي (5)، انتهى.

ولولا اعترافهم بذلك أمكن أن يوجه اكتفاؤهم بالاستمرار الحكمي

Page 24