417

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وعلى كل حال: فتخصيصها برواية عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي والحمد الله أو آية " (1) وفي رواية الصدوق:

" أو آية الحمد لله رب العالمين " (2) بعيد، بل مستهجن.

ويمكن حمل الصحيحة على ما لا ينافي الكراهة، كما في الجنب والحائض والنفساء، والمراد غير الكراهة المصطلحة، لأن الإذن في صحيحة أبي حمزة (3) لا يراد [منه] مجرد الجواز، بل المراد المشروعية الثابتة في أصل القراءة المسؤول عن ثبوتها في هذه الأحوال.

ومما عد من الذكر: حكاية الأذان؟ ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: " يا بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله، وقل كما يقول المؤذن " (4).

وفي رواية أبي بصير: " إن سعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال، لأن ذكر الله حسن على كل حال " (5).

وظاهر قوله: " فقل كما يقول المؤذن " شموله لحكاية " الحيعلات " ولهذا طعن بعض (6) على الشهيد الثاني، حيث أنكر النص في ذلك، واستشكل في

Page 488