Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المصابيح من الاجماع قريب جدا.
فيعم " الأبكار " في الرواية لما رجع إلى طهارته السابقة، فإن ما أزيل تلوثه كغير الملوث ابتداء. وإن أبيت إلا عن ظهوره في غير المستعمل رأسا أبينا إلا ضعف الرواية وعدم صلوحها لتقييد المطلقات، فليحمل على ما ذكرنا - ولو على جهة التأويل - أو على الاستحباب.
هذا كله بالنسبة إلى ما تلوث من الأحجار. وأما المستعمل منها بعد النقاء تعبدا: فالظاهر جواز استعمال غيره له، بناء على أن العبرة بالطهارة، لا البكارة - كما صرح به في التذكرة (1) - وهو ظاهر المحقق والشهيد الأولين (2) وصريح الثانيين (3).
وكذا استعمال هذا الشخص له في غير هذا التطهير، كما صرح به في المقاصد العلية (4) وبنى جوازه في هذا التطهير على وجوب التعدد في الماسح، وهو كذلك أيضا بالنسبة إلى الحجر المتنجس الذي أزيل نجاسته أيضا.
واعلم أنه لا فرق بين المتنجس بالاستجمار به والمتنجس بغيره في عدم الجواز إلا بعد إزالة النجاسة، والظاهر عدم الخلاف فيه، مضافا إلى الأصل، بناء على ما تقدم من عدم الاطلاق.
" و " يستفاد من فحوى ذلك أنه " لا " يجوز استعمال " الأعيان
Page 468
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004