Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ولعله لظاهر " الأبكار " في المرسلة المتقدمة (1) المعتضدة بالأصل.
لكن عن المصابيح: أنه لو طهر المتنجس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعا (2). ويقرب هذه الدعوى اكتفاء ابن زهرة في معقد إجماعه عن هذا الشرط باشتراط الطهارة (3) وهو أيضا ظاهر المبسوط، فإنه وإن اشترط أولا عدم الاستعمال، إلا أنه أطلق - في ما بعد - أن الحجر المتنجس إذا طهر جاز استعماله (4).
ولا يبعد حمل كلام الأولين (5) على ما قبل إزالة النجاسة، ولذا جاز لغيره استعماله.
وصرح المحقق - الذي ذكر في شأنه: أنه لسان القدماء - في المعتبر بأن مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل: الاستنجاء بموضع النجاسة منه، أما لو كسر واستعمل المحل الطاهر منه جاز، وكذا لو أزيلت النجاسة عنه بغسل أو غيره (6) وتبعه في هذا التصريح جل من تأخر عنه، كالعلامة (7) والشهيدين في اللمعة وشرحها (8) والمحقق الثاني (9) وابن فهد (10) وغيرهم (11). وما ادعاه في
Page 467
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004