Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الاستجمار للرخصة والتسهيل.
وظاهر العبارة طهارة المحل كما هو صريح الفاضلين (١) والشهيدين (٢) والمحقق الثاني (٣) وظاهر المفيد فيما تقدم منه (٤) والمبسوط حيث ذكر أنه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار (٥) وحكي عن صريح النزهة لابن سعيد (٦) بل ظاهر الفاضلين (٧) انحصار الخلاف في الطهارة - بعد الاجماع على العفو عن أثر النجاسة - في الشافعي وأبي حنيفة مستدلين ببقاء أثر النجاسة.
واستدل الفاضلان قدس سره على الطهارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
" لا تستنجوا بالعظم والروث، فإنهما لا يطهران " (٨).
وكأنه في مقابل العامة وإلا فالرواية غير ثابتة عندنا، مضافا إلى معارضتها بظاهر قوله تعالى: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (٩) المفسر بالاستنجاء بالماء (١٠) وكذا قوله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/9/108" target="_blank" title="التوبة: 108">﴿فيه رجال مجبون أن يتطهروا﴾</a> (11) فإن ظاهر الاطلاق عدم كون الاستجمار
Page 462
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004