Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
تعدد " (1).
وبالجملة: فما اختاره المصنف هنا هو الأقوى، للأصل وعدم إطلاق، بل الظاهر من أخبار التثليث بحكم الغلبة إرادة تكرار المسح على الموضع.
أما إطلاق " النقاء " في حسنة ابن المغيرة، و " إذهاب الغائط " في موثقة يونس، فقد عرفت حاله (2). ويؤيده قوله عليه السلام " فيما تقدم من صحيحة زارة: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان " (3) فإن العجان - المراد به هنا الدبر - ظاهر في مجموعه.
ثم الظاهر: لا كيفية في المسحات المتكررة. نعم، ذكر في التذكرة: أن الأحوط أن يمسح بكل حجر مجموع الموضع، بأن يضع واحدا على مقدم الصفحة اليمنى ويمسحها به إلى مؤخرها ويديره إلى الصفحة اليسرى فيمسحها من مؤخرها إلى مقدمها فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ويضع الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ويفعل به عكس ما ذكرنا، ويمسح بالثالث الصفحتين والوسط (4) انتهى. ونحوه عن نهايته (5). وعن الإسكافي أنه جعل حجرين للصفحتين وحجرا للمخرج (6).
" و " اعلم أن ظاهر خلو الأخبار عن ذكر المبالغة في الاستجمار بما يزيد عن المعتاد هو أنه " يكفي معه إزالة العين دون الأثر " لأن الأثر لا يزول إلا بمبالغة تامة خارجة عن المتعارف وهو حرج ينافيه تشريع
Page 461
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004