Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
كريم " (1) مع كون المناسب له عليه السلام " الجمع " بين الماء والاستجمار الذي هو " أكمل " لبعض ما تقدم - محمولة على بعض الوجوه المرجحة لترك هذا المستحب.
ثم ظاهر العبارة كغيرها استحباب الجمع مع التعدي (2) ولا يكاد يظهر صريحا مما عثرنا عليه من الأخبار. ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من رواية الجمهور عن علي عليه السلام (3).
ويؤيده: أن الظاهر أن الأنصاري الذي نزل فيه الآية المذكورة استنجى بالماء بعد الأحجار مع لين بطنه الظاهر في التعدي، لأنه لم يكن ترك الأحجار المأمور بها في الاستنجاء قبل (4).
مع أنه يكفي في الاستحباب فتوى الفقيه، فكيف فتوى الجمع الكثير (5).
" و " اعلم أن ظاهر الأخبار المتقدمة أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار " وإن حصل النقاء بما دونه، كما هو صريح المقنعة (6) والسرائر (7)
Page 454
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004