382

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

ولو زال مقدار التعدي بالماء لم يصر الباقي كغير المتعدي.

نعم " إذا لم يتعد " مجموع ما خرج " كان مخيرا بين الماء " مع إزالة العين والأثر به " و " بين " الأحجار " المزيلة للعين بلا خلاف فتوى ونصا.

ففي صحيحة زرارة: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار " (1).

وفي صحيحته الأخرى: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله " (2).

وفي مرسلة ابن عيسى: " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار، ويتبع بالماء " (3).

وفي رواية بريد بن معاوية: " يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء " (4).

وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن التمسح بالأحجار؟ قال: كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار " (5).

وفي صحيحة زرارة: " كان الحسين بن علي عليهما السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل " (6).

" و " مداومته عليه السلام على ترك الغسل - مع أن " الماء أفضل " لما ورد في سبب نزول " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ": " أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ثم أحدث الوضوء وهو خلق

Page 453