380

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

لا خلاف فيه (1).

ويكفي ذلك - بعد الأصل - لانجبار الخبر العامي المروي في المعتبر والمنتهى عن الجمهور عن علي عليه السلام: " إنكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار " (2) وقوله عليه السلام: " يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة " (3) والروايتان وإن كانتا عاميتين، إلا أن استدلال الخاصة بهما كاف في انتظامهما في تلك الأخبار، خصوصا مع ما رواه الشيخ قدس سره في العدة عن الصادق عليه السلام: " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام " (4).

وبذلك كله يمكن تقييد ما سيجئ من إطلاق أخبار الاستجمار، والاستغناء عن دعوى انصراف تلك الاطلاقات إلى صورة عدم التعدي حتى يرد عليه - مضافا إلى منع الانصراف - أن اللازم من ذلك الاقتصار في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء أيضا على هذا المنصرف؟ مع أن جماعة منهم - كالشهيدين (5) وغيرها (6) - صرحوا بما يقتضيه إطلاق غيرهم أيضا: من عدم الفرق هناك بين صورتي التعدي وعدمه مستندين في ذلك إلى الاطلاق، فلا يقال: إن المستند هناك لعله الاجماع والانصراف بحاله، فيؤخذ به هنا.

نعم، لو بني على طرح الخبرين - بناء على ما ذكره صاحب الحدائق

Page 451