Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
نعم، لو كانت الرائحة في الماء نجس ونجس محله، والعفو عنه - كما يومه المحكي عن الشهيد (2) - لا وجه له.
نعم، لو شك في قيام الرائحة بالماء أو المحل حكم بالطهارة، ويحتمل استصحاب النجاسة.
" وإذا تعدى " الغائط " المخرج " - مخرج النجو - كما في المبسوط (3) والغنية (4) وكتب الفاضلين (5) والشهيد (6) والمحقق الثاني (7) أو حواشي الدبر، كما فسره به الشهيد الثاني (8) وأبو العباس (9) ونسبه في (10) الحدائق إلى الأصحاب (10) أو الشرح كما في السرائر (11) وهي - بتحريك الراء - حلقة الدبر " لم يجز " في تطهيره " إلا الماء " إجماعا كما في التذكرة (12) والغنية (13) وفي المعتبر: أنه مذهب أهل العلم (14) وعن الانتصار: أنه
Page 450
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004